الإمام أحمد المرتضى
9
شرح الأزهار
إذ لا رمضان في الشرع الا واجب وقال المزني لابد مع ذلك من نية الفرض ( 1 ) نعم وقال ص بالله والمهدى ( 2 ) والمطهر بن يحيى وك ( 3 ) انه إذا نوى صوم رمضان كله ( 4 ) في الليلة الأولى أغنته هذه النية عن التجديد ( 5 ) ( و ) النية ( وقتها من الغروب ) أي من غروب شمس اليوم الأول فلو نوى قبل غروب شمس اليوم الأول لم تجزه لليوم الثاني فالنية تجزي من الغروب ( إلى ) ان يبقى ( بقية من النهار ) الذي يريد صومه فمهما نوى قبل غروب شمس اليوم الذي يصومه صحت نيته ( الا في ) صوم ( القضاء و ) صوم ( النذر المطلق ( 6 ) ) نحو ان ينذر صوم يوم من الأيام أو شهر من الشهور أو جمعة من الجمع ( و ) صوم ( الكفارات ) اي كفارات اليمين والظهار ونحوهما ( 7 ) ) ( فتبيت ( 8 ) ) النية لهذه الصيامات الثلاثة وجوبا اجماعا واما نية صوم رمضان والنذر المعين والنفل فالمذهب ما اختاره عليه السلام في الكتاب من أنها تجزي من الغروب إلى بقية من النهار وهو قول الهادي عليه السلام * وقال الناصر وك ( 9 ) وهو المشهور من قول م بالله ان الصوم لا يجزي الا بتبييت النية ( 10 )